القانوني

النظام الأساس لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل لعام 1430هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

غرض الشركة: القيام في المملكة العربية السعودية بمزاولة أعمال التأمين التفضية وبمثله أعمال التأمين، وجميع ما يلحق بهذه الأعمال من إقامة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وسماة. والشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق غرضها، سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها، وأن تقوم بتمثيل وتوكيل الشركة والتفويض لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٠