القانوني

النظام الأساس لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل لعام 1430هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يشكل مجلس الإدارة لجنة تنفيذية لا يقل عدد أعضائها عن (٢) ثلاثة أعضاء، ولا يزيد على (٥) خمسة أعضاء، ويختار أعضاء اللجنة التنفيذية. ٢ - مع مراعاة أي تعليمات تمنحها مؤسسة النقد العربي السعودي أو المجلس، وتعاون اللجنة التنفيذية عضوا مجلس الإدارة المنتخب أو المدير العام في حدود السلطات المقررة لها. ٣ - لا يكون اجتماع التنفيذية صحيحا إلا إذا حضره اثنان على الأقل بردي القالة أو الإبانة، يشترط ألا يقبل عدة الحاضرين بأنفسهم عن الشسن، وتصدر قرارات اللجنة التنفيذية بالإجماع وعند الاختلاف تصدر أحكام أولية لأرباع الأعضاء والحاضرين والممثلين. وتعقد اللجنة اجتماعاتها من وقت إلى آخر كلما رأى رئيسها ضرورة عقدها، على أن تعقد سنة اجتماعات على الأقل سنويا. ويعقد الاجتماع في أي وقت إذا طلب ذلك أثناء من الأعضاء، ويصدر القرار بالموافقة عليه إذا وافق عليه كتابية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٠