النظام الأساس لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل لعام 1430هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره على الأقل ثلث الأعضاء، ويجوز مراجعة ما ورد في المادة (الخامسة عشرة) من هذا النظام، للعضو أن ينيب عنه عضوا آخر في حضور اجتماعات المجلس وفي التنصيب فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد