القانوني

النظام الأساس لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل لعام 1430هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشكل مجلس الإدارة لجنة الإشراف، على أن يكون أعضاؤها عن (٣) ثلاثة أعضاء، ولا يزيد على (٥) خمسة أعضاء، من غير الأعضاء، التنفيديين، على أن يكون منهم مجلس الإدارة وبحسب ما تقرره المجلس الفريق السعودي وزوجية التجارة وهيئة السوق المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٠