النظام الأساس لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل لعام 1430هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا له، و يعين المجلس عضوا لتمديدا للشركة من أعضاء، المجلس، ويحق لرئيس مجلس الإدارة والعضو المعتمد التوقيع عن الشركة وتفويض قرار المجلس. ويختص رئيس مجلس الإدارة أو العضو المعتمد بتمثيل الشركة أمام القضاء، والغريب، وإلى منها حتى توكيل غيره في عمل أو أعمال معينة يترتب على الضوء المعتمد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد