القانوني

النظام الأساس لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل لعام 1430هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا له، و يعين المجلس عضوا لتمديدا للشركة من أعضاء، المجلس، ويحق لرئيس مجلس الإدارة والعضو المعتمد التوقيع عن الشركة وتفويض قرار المجلس. ويختص رئيس مجلس الإدارة أو العضو المعتمد بتمثيل الشركة أمام القضاء، والغريب، وإلى منها حتى توكيل غيره في عمل أو أعمال معينة يترتب على الضوء المعتمد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٠