القانوني

النظام الأساس لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل لعام 1430هـ

المادة الثالثة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون حسابات التأمين مستقطعة عن قائمة دخل المساهمين، وذلك على التفصيل التالي: أولا: حساب الاقتطاعات المكتبية وعمولات التأمين والمعولات الأخرى. ثانيا: يفرد حساب للناحية التي تكبدتها الشركة. ثالثا: يجدد في نهاية كل عام القائظ الإجمالي الذي يمثل الفرق بين مجموع الأقساط والتأمينات، ومجموع نسبة المصروفات التسويقية والإدارية والتأمينية والمصنعات القنية اللازمة بحسب العمليات المتبعة لذلك. رابعا: يكون تحديد الفائض الصافي على الوجه التالي: يضاف إلى الفائض الإجمالي الوارد في الفقرة (٣) علاوة أو خصم منه ما يخص المؤمن لهم من عائد الاستثمار بعد احتساب ما لهم من عائدهم من مصروفات محققة. خامسا: يوزع الفائض الصافي، وذلك نسبة ٩٠٪ عثرة في اللائحة للمساهم لهم بمباشرة أو بتخفيض أستاطهم للسنة المالية، ويرحل ما نسبة ٩٠٪ تسعون في اللائحة إلى حسابات دخل المساهمين. ثانيا: قائمة دخل المساهمين: (١) تكون أرباح المساهمين من عائد استثمار أموالهم وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة. (ب) تكون حصة المساهمين من القائض صافي بما ورد في الفقرة (٥) من البند (أولا) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٠