النظام الأساس لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل لعام 1430هـ
المادة الرابعة والديونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توزع أرباح المساهمين على الوجه التالي:
١ - تجبكة الزكاة ونسبة الدخل المقررة.
٢ - يحسب (\%٢٠) من أرباح صافية لتكوين احتياطي نظامي، ويخصص للمعية العامة
العادية وفق هذا التوجيه حتى يتم الاحتياطي المذكور إجمالي رأس المال المدفوع.
٣ - للمعية العامة - بناء على احتياطي مجلس الإدارة - أن تجبب نسبة موثية من
الأرباح السنوية لتكوين احتياطي إضافي وتخصيصه لأغراض معينة
تقررها الجمعية العامة.
٤ - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين لا تقل عن (\% من رأس المال المدفوع).
٥ - يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين بوصفه حصة من الأرباح أو يحول إلى حساب
الأرباح المتبقية.
٦ - يحوز - بمقرر من مجلس الإدارة - توزيع أرباح دينية تخصم من الأرباح السنوية المحددة
في الفقرة (٤) من هذه المادة وفقا للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من الجهات المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد