القانوني

النظام الأساس لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل لعام 1430هـ

المادة الرابعة والديون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توزع أرباح المساهمين على الوجه التالي: ١ - تجبكة الزكاة ونسبة الدخل المقررة. ٢ - يحسب (\%٢٠) من أرباح صافية لتكوين احتياطي نظامي، ويخصص للمعية العامة العادية وفق هذا التوجيه حتى يتم الاحتياطي المذكور إجمالي رأس المال المدفوع. ٣ - للمعية العامة - بناء على احتياطي مجلس الإدارة - أن تجبب نسبة موثية من الأرباح السنوية لتكوين احتياطي إضافي وتخصيصه لأغراض معينة تقررها الجمعية العامة. ٤ - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين لا تقل عن (\% من رأس المال المدفوع). ٥ - يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين بوصفه حصة من الأرباح أو يحول إلى حساب الأرباح المتبقية. ٦ - يحوز - بمقرر من مجلس الإدارة - توزيع أرباح دينية تخصم من الأرباح السنوية المحددة في الفقرة (٤) من هذه المادة وفقا للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من الجهات المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٠