القانوني

النظام الأساس لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل لعام 1430هـ

المادة السادسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا بلغت خارجي الشركة ثلاث أرباع رأس المال، يجب على أعضاء مجلس الإدارة الجمعية العمومية للنظر في استثمار الشركة أو لها قبل أجلها المسمي في المادة الخامسة (خامسة) من هذا النظام. وينشر قرار الجمعية في جميع الأحوال في الحردة الرسمية. الباب الثامن حل الشركة وتصفيتها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٠