النظام الأساس لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل لعام 1430هـ
المادة الثامنة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبق أحكام نظام مراقبة شركات التأمين واللائحة التنفيذية ، ونظام الشركات ،
ونظام السوق المالية ولائحته التنفيذية ، على كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام الأساس .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد