النظام الأساس لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل لعام 1430هـ
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل الشركة هيئة السوق المالية - دون تأخير - بأي قرار لتنويع الأرباح أو التوصية بذلك، وتدفع الأرباح الموزعة على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقا للتعليمات التي تصدرها التجارة والصناعة، مع مراعاة الموافقة الكتابية المسبقة لمؤسسة النقد العربي السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد