قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1435هـ
المادة 12ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب تسجيل المستحضرات البيطرية لدى الجهات في الدولة وفقا للشروط والضوابط التي يحددها هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد