القانوني

قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1435هـ

المادة 15
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للجهة المختصة: ١. السماح باستيراد المستحضرات البيطرية غير المسجلة عند الضرورة. جلس الملك وولي العهد وولي العهد الملكة الملكة العربية السعودية - ص 1853 الرياض 11672 الرقم : / / / التاريخ : / / / الورق : / / / ٢. السماح بإعادة تصدير المستحضرات البيطرية المستوردة. ١. يجوز لصنع المستحضرات البيطرية المحلي تصنيع المستحضرات البيطرية غير المسجلة بفرض التصديق فقط وذلك بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة. ٢. لا يجوز استيراد أو تصويق أي مستحضر بيطري مسجل إذا أدخل عليه أي تغيير أو تعديل دون موافقة مسيغ من الجهة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٢٤