قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1435هـ
المادة 18ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز استيراد المستحضرات البيطرية الغير مسجل لأغراض بعض موافقت الجهة المختصة ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد