القانوني

قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1435هـ

المادة 20
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المسجل له المستحضر البيطري إبلاغ الجهة المختصة بما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم جمع القانون الدولي للاتفاقية الاسم: الرقم: / / ٤١٤ ه التاريخ: / / القرار: / / اللفقون: / / ١. التحذيرات الصادرة من الشركات أو المنظمات أو الهيئات الرابعة الدوليت بخصوص المستحضر. ٢. إذا تم إخفاء تسجيلي المستحضر أو منع تداوله أو سحب أو وقف تصنيعه في بلد المنشأ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٢٤