القانوني

قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1435هـ

المادة 22
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز الدعاء أو الإعلان عن المستحضرات البيطرية إلا بموافقة مسيقت من الجهة المختصة وفقا للتشريعات والضوابط التي تهدفها الاتفاقية للتنفيذ لديها القانون (النظام). المكرمة للبيطرة والمحفوظات مجلس قانون الإدارة العامة الرقم: / / ٤١٤ - ١٤ه التاريخ: / / ٢٠م المرجع: الملكة المسعودية ص.ب ١٧٥٣، الرسالة ١١٦٦٢ القرار: نافذون فكيميلي ٤٨٧٧٧٧

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٢٤