قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1435هـ
المادة 25ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر الجهة المختصة قرار بتحديد الرسم المستحق لذا القانون للنظام ولائحته التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد