قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1435هـ
المادة 28ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أولا: المستحضرات المسجلة
١. التحفظ عليها والمستحدثات المتعلقة بها عند الاقتضاء.
٢. أخذ العينات للتحليل إذا اقتضى الأمر.
٣. إتلاف المستحضرات المشبوهة أو المتهالكة أو المنتهية الصلاحية أو المخالفة.
ثانيا: إتلاف المستحضرات غير مسجلة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد