القانوني

قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1435هـ

المادة 28
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا: المستحضرات المسجلة ١. التحفظ عليها والمستحدثات المتعلقة بها عند الاقتضاء. ٢. أخذ العينات للتحليل إذا اقتضى الأمر. ٣. إتلاف المستحضرات المشبوهة أو المتهالكة أو المنتهية الصلاحية أو المخالفة. ثانيا: إتلاف المستحضرات غير مسجلة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٢٤