قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1435هـ
المادة 27ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد مخالفا لأحكام هذا القانون (النظام) كل من ارتكب أي من المخالفات الآتية:
١. خروج في المستحضرات البيطرية - أو شرع في ذلك.
٢. باع أو حاز أو صنع أو ركب مستحضرا بيطريا مغشوشا أو فاسدا أو منتهي الصلاحية أو مخالفا لبينات المستحضر.
٣. أدخل أو نقل أو حوز مستحضرا بيطريا غير مجهول أو مغشوشا أو منتهي الصلاحية أو أحوال إدخال أي من ذلك.
٤. استعمل معلومات غير صحيحة للترويج للمستحضر البيطري، سواء على المستحضر أو الدعابة أو الإعلان عنه.
٥. أدخل أو حاز أو عدل عيوب أو أغفلت مستحضر بيطري معين بقدس الفحص.
٦. صنع أو طبع أو صادر أو اعاد تصدير أو صنع أو أباح أو خن أو أعرض مستحضرا بيطريا معيبا بقدس الفحص.
٧. استورد أو صدر أو أعاد تصدير أو صنع أو أباح أو خن أو أعرض مستحضرا بيطريا معيبا بقدس الفحص.
٨. قدم معلومات غير صحيحة للمستحضر البيطري.
٩. عدم الالتزام بالقرارات التي صدرت من الجهة المختصة تنفيذا لهذا القانون (النظام) ولا لائحته.
١٠. بكل من باع أو أورد مستحضر بيطري من غير مرخص لهم بيعه.
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم القانون
المرسوم الملكي السعودي
الرقم: ١١٩٢
التاريخ: / / ١٤ه
القرار: / / ٢٠م
اللفقون: ٤٨٧٧٧٧
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد