قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1435هـ
المادة 30ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب كل من يخالف أي من أحكام هذا القانون (النظام) أو لانتحه بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:
١. إتلاف المادة بقيمة لا تزيد عن خمسة ملايين ريال سعودي أو ما يعادلها من العملة الوطنية في الدول.
٢. إتلاف المستحضر أو المستحضر لحين تصحيح المخالفة.
جلس القانون الدولي الإنساني
الفرع: / / / 14ه
الدارج: / / / 20م
المملكة العربية السعودية - ص ٧١٥٣ الرياض ١١٩٦٢
القانون: / / /
٢. إعفاء مرخص للصنع أو المستودع؛
٤. السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
ويجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار ارتكاب المخالفة.
إذا ضبطت الجهة المختصة مخالفة في محكمن مرخص له من جهة أخرى، فلجهة المختصة أن تطالب إخفاء
ترخيصه من الجهة ما نحته التاريخ.
أولا: تولي الجهة المختصة توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (٢٣) من هذا القانون، وعدا
عقوبة السجن وفقا للضوابط والإجراءات الواردة في القانون (النظام)، ولاتحته التنفيذية.
ثانيا: إذا ذات الجهة المختصة تعقيب عقوبة السجن، أو اقترحت بغيضا، يجب إلى المحالة
الموصوح إلى الجهة المختصة بالتخفيف فيها واتخاذ الإجراءات القانونية التناطيحة للاحتلاء
للمحكوم المختص، مع بقاء الحق للمحكمة في أن تخالف حيث يتم
البت في المخالفة.
ثالثا: تصدر الجهة المختصة جداول بتضمين تصنيفا للمخالفات والعقوبات المقررة لها - عدا عقوبة
السجن.
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: / ١٤٤ ه
التاريخ: / ٢٠ م
الملكة العربية السعودية - ص ٧١٥٣ الرياض ١٤٤٢ ه
الرئاس: / ٤٨٢٩
الناسخون: / ٤٨٢٩
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد