قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1435هـ
المادة 33ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمتصدر من القرارات تطبيقا لأحكام هذا القانون (النظام) لتنظيم اللجنت المختصة وفقا لأنظمة التنظيم المعمول بها في كل دوائر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد