القانوني

قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1435هـ

المادة 36
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعتمد لجنة التعامل الزراضي لتنفيذ هذه القانون (النظام) بشكل إلزامي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٢٤