قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1435هـ
المادة 38ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعمل بهذا القانون (النظام) بشكل إلزامي ويدخل حيز النفاذ بعد ١٨٠ يوما من قبل المجلس الأعلى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد