قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1435هـ
المادة 34ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اللجنة المختصة تختص بالطلبات والشكاوى وضبط المخالفات وذلك للتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية وذلك من خلال الموظفين الرسميين الذي لهم صفة الضبطية القضائية حسب القانون (النظام) المتعين في كل دوائر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد