القانوني

قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1435هـ

المادة 24
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا ظهر للجهة المختصة وجود خلل في جودة المستحضرات البيطرية أو فاعليتها أو أدخل عليه تغيرات أو تعديلات دون موافقة الجهة المختصة أو مخالفا لحكم من أحكام هذا القانون (النظام أو لائحة فتحها) إجراء أو أمكن من الإجراءات التالية: ١. حظر استيراد. ٢. إيقاف تداوله. ٣. تعليق تسجيله. ٤. إلغاء تسجيله. ٥. الإمر بأمرتعداده. ٦. سحبه. وفقا للجهات التي تحددها اللائحة القانون النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٢٤