القانوني

قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1435هـ

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لجهة المختصة بناء على توصية من لجنة التسجيل الخاصة تشجيع شركة أو مصنع المستحضرات البيولوجية وفقا للجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام). بسم الله الرحمن الرحيم حكم القانون الاتحادي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٢٤