قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1435هـ
المادة 7ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز استعمال المستحضرات البيولوجية الحلل إلا غرض آخر غير تصنيع المستحضرات
البيولوجية المرخص له بتصنيعها إلا بعد موافقة الجهة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد