القانوني

قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1435هـ

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة المعاني المبينة أمام كل منها ما يتمضي السياق خلاف ذلك. المجلس الأعلى: مجلس أعلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الدولة: اللاتحاد. الائتلاف: الوزارة أو الجهة المختصة. المستحضرات البيطرية: مادة أو تركيبة مواد مرقاة شركات ومصانع المستحضرات البيطرية ووسائع المستحضرات البيطرية ومستحضراتها وإجراءات التخزين لذلك. مصنع الأدوية المنشأة التي يتم فيها تصنيع المستحضرات البيطرية وفق أسس المعايير الجديدة للتصنيع (cGMP). قانون تنظيم المستحضرات البيطرية بدول الخليج العربي بسم الله الرحمن الرحيم مجلس الأمناء المجلس الرئاس: الرم التاريخ: / / ٤٤ ه الملكة العربية السعودية - م ب ١٧٥٣ الرياض / ١١٩٢ القرار: / / ٢٠ التليفون: ٤٤٨٧٧٧٧ مستودع المستحضرات البيطرية: طالب التسجيل: لجنة التسجيل:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٢٤