قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1435هـ
المادة 3ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الجهة المختصة البحوث التالية:
١. تسجيل شركات ومصانع المستحضرات البيطرية وفق ما جاء بهذا القانون (النظام ولائحته).
٢. تسجيل المستحضرات البيطرية وفق ما جاء بهذا القانون (النظام ولائحته).
٣. دراسة التجارب القائمة أو المبتدئة أو الهيئات العاملة حول المستحضرات البيطرية وشركتها واتخاذ ما يلزم في شأنها.
بسم الله الرحمن الرحيم
جلس القانوني بالرابع
الاسم:
الرقم:
التاريخ:
الطرف:
الملكة العربية السعودية - ص. ٧١٣
الرئيس: ١٤٦٢
تليفون: ٠٤٢٧٧٧٧
البريد: ٤٨٢٩٠٨٩
٤. مراقبة المستحضرات البيطرية قبل وبعد تسويقها وتلقي التقارير من المستشفيات أو العيادات البيطرية عن جودة وسلامة المستحضرات البيطرية وانخاد ما يلزم في شأنها.
٥. وضع قيام بالمستحضرات البيطرية المحظور استخدما في أنواع الحيوانات المختلطة.
٦. تسعير المستحضرات البيطرية.
٧. ترخيص مصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية المحلية.
٨. إيداع بضائع المستحضرات البيطرية المستوردة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد