قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1435هـ
المادة 2ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز استيراد أو تصدير أو تعديل أي مستحضر بيطري ما لم يتم تسجيله لدى الجهة المختصة في الدول.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد