قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1435هـ
المادة 8ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يلتزم مستحضر البيولوجي بتطبيق اسم الممارسة الجديدة للتصنيع الدوائي
(cGMP).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد