Road Transport Law 2025
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/188
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تطبق أحكام النظام على المركبات التابعة للجهات الحكومية، ولا مركبات البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الإقليمية والدولية، ولا مركبات الطوارئ والإسعاف، ولا مركبات نقل الموتى، ولا مركبات نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة النقدية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد