Road Transport Law 2025
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/188
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تُباع بالمزاد العلني المركبات المحجوزة وفقاً لأحكام النظام؛ إذا لم يراجع مالكها أو من يفوضه أو أحد ورثته لتسلمها خلال (٩٠) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء فترة حجزها، ويسدَّدُ ما على المركبة أو مالكها من غرامات أو رسوم أو أجرة السحب والحجز من ثمن بيعها، ويودع الباقي لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أمانةً للمالك أو للورثة وتحدد اللوائح الآتي:
١- إجراءات بيع تلك المركبات بالمزاد العلني.
٢- آلية إبلاغ صاحب الشأن حيال ما تضمنته هذه المادة خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد للمزاد.
٣- الإجراءات الواجب اتخاذها في حال عدم تقدم أحدٍ لشراء تلك المركبات، مع مراعاة الإجراءات المعتمدة لدى الجهات المعنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد