Road Transport Law 2025
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/188
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- مع مراعاة الفقرة (٢) من المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام أو اللوائح أو التراخيص وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام؛ لجنة (أو أكثر) تشكل بقرار من الرئيس لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتتكون كل لجنة من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة.
٢- تحدد اللوائح قواعد عمل اللجنة -المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة- وإجراءاتها ومكافآت أعضائها وسكرتاريتها.
٣- يجوز التظلم من قرار اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة- أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد