القانوني

Road Transport Law 2025

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/188

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١‏- يُصدر الرئيس ‏-بقرار منه‏- جدول تصنيف للمخالفات مقرونةً بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها. ٢‏- يتولى المفتشون ‏-المنصوص عليهم في المادة (التاسعة عشرة) من النظام‏- إيقاع عقوبة الإنذار ‏-المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام‏- وعقوبة الغرامة ‏-المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام‏- التي لا تزيد على (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وعقوبة حجز المركبات ‏-المنصوص عليها في الفقرة (٦) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام‏- على المركبات المخالفة لمتطلبات الأمن والسلامة والمركبات المخالفة لحكم المادة (الرابعة) من النظام، وفقاً لجدول التصنيف المحدد في الفقرة (١) من هذه المادة. وتحدد اللوائح كيفية إبلاغ المخالف بذلك. ٣‏- للمخالف التظلم من العقوبة الصادرة بموجب الفقرة (٢) من هذه المادة؛ أمام اللجنة ‏-المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام‏- خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بها، ويكون له ‏-في حالة تأييد اللجنة للعقوبة‏- التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار تأييد اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٨/٢٤