Road Transport Law 2025
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/188
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يُصدر الرئيس -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات مقرونةً بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.
٢- يتولى المفتشون -المنصوص عليهم في المادة (التاسعة عشرة) من النظام- إيقاع عقوبة الإنذار -المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام- وعقوبة الغرامة -المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام- التي لا تزيد على (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وعقوبة حجز المركبات -المنصوص عليها في الفقرة (٦) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام- على المركبات المخالفة لمتطلبات الأمن والسلامة والمركبات المخالفة لحكم المادة (الرابعة) من النظام، وفقاً لجدول التصنيف المحدد في الفقرة (١) من هذه المادة. وتحدد اللوائح كيفية إبلاغ المخالف بذلك.
٣- للمخالف التظلم من العقوبة الصادرة بموجب الفقرة (٢) من هذه المادة؛ أمام اللجنة -المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام- خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بها، ويكون له -في حالة تأييد اللجنة للعقوبة- التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار تأييد اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد