Road Transport Law 2025
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/188
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللوائح أو التراخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
١- الإنذار، مع منحه المهلة التصحيحية اللازمة.
٢- غرامة لا تزيد على (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال.
٣- تعليق الترخيص كليًّا أو جزئيًّا، لمدة لا تزيد على (سنة).
٤- إلغاء الترخيص.
٥- إيقاف السائق أو المركبة أو كليهما عن ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق لمدة لا تزيد على (سنة).
٦- حجز المركبة لمدة لا تتجاوز (٦٠) ستين يوماً.
فيما عدا العقوبتين الواردتين في الفقرتين (١) و(٤) من هذه المادة، تضاعف العقوبة على المخالف حال تكراره لارتكاب المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً، أو اكتساب الحكم الصادر في شأنه القطعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد