القانوني

Road Transport Law 2025

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/188

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١‏- يعد مقدم الخدمة مسؤولًا عن الضرر الذي يحدثه للممتلكات العامة أو الخاصة؛ نتيجةً لمخالفته أحكام النظام أو اللوائح أو التراخيص، ما لم تثبت مسؤولية غيره. ٢‏- في حال تضررت الممتلكات العامة أو الخاصة نتيجة لممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق دون الحصول على الترخيص، فيعد مُحدث ذلك الضرر مسؤولًا عنه، ما لم تثبت مسؤولية غيره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٨/٢٤