Road Transport Law 2025
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/188
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يعد مقدم الخدمة مسؤولًا عن الضرر الذي يحدثه للممتلكات العامة أو الخاصة؛ نتيجةً لمخالفته أحكام النظام أو اللوائح أو التراخيص، ما لم تثبت مسؤولية غيره.
٢- في حال تضررت الممتلكات العامة أو الخاصة نتيجة لممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق دون الحصول على الترخيص، فيعد مُحدث ذلك الضرر مسؤولًا عنه، ما لم تثبت مسؤولية غيره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد