Road Transport Law 2025
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/188
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة اختصاصات الجهات ذات العلاقة، تُصدر الهيئة التراخيص اللازمة لتشغيل المرافق. وتحدد اللوائح الضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد