القانوني

Road Transport Law 2025

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/188

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للهيئة ‏-دون الإخلال بالأنظمة والتعليمات المعمول بها‏- طرح عقود للقطاع الخاص يتولى بموجبها تقديم أنشطة النقل البري على الطرق التي يحددها المجلس، وفق معايير يضعها لهذا الغرض، ويستكمل في شأنها الإجراءات النظامية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٨/٢٤