Road Transport Law 2025
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/188
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقسم نشاط تأجير المركبات إلى ما يأتي:
١- تأجير الحافلات.
٢- تأجير السيارات الخاصة.
٣- تأجير الشاحنات.
٤- تأجير الدراجات.
٥- الوساطة في تأجير الحافلات، أو السيارات الخاصة، أو الشاحنات، أو الدراجات. وتحدد اللوائح الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت هذه الأنشطة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد