القانوني

Road Transport Law 2025

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/188

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقسم نشاط تأجير المركبات إلى ما يأتي: ١‏- تأجير الحافلات. ٢‏- تأجير السيارات الخاصة. ٣‏- تأجير الشاحنات. ٤‏- تأجير الدراجات. ٥‏- الوساطة في تأجير الحافلات، أو السيارات الخاصة، أو الشاحنات، أو الدراجات. وتحدد اللوائح الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت هذه الأنشطة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٨/٢٤