Road Transport Law 2025
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/188
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقسم نشاط نقل البضائع إلى ما يأتي:
١- نقل البضائع لأغراض تجارية.
٢- نقل البضائع لأغراض غير تجارية.
٣- الوساطة في نقل البضائع.
٤- أي نشاط آخر تحدده اللوائح.
وتحدد اللوائح الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت هذه الأنشطة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد