القانوني

Road Transport Law 2025

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/188

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقسم نشاط نقل البضائع إلى ما يأتي: ١‏- نقل البضائع لأغراض تجارية. ٢‏- نقل البضائع لأغراض غير تجارية. ٣‏- الوساطة في نقل البضائع. ٤‏- أي نشاط آخر تحدده اللوائح. وتحدد اللوائح الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت هذه الأنشطة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٨/٢٤