Road Transport Law 2025
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/188
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم مقدم الخدمة بالآتي:
١- الاشتراطات والضوابط التشغيلية التي تحددها اللوائح.
٢- الهوية الخارجية للمركبة التي تحددها اللوائح.
٣- حقوق المستفيد التي تحددها اللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد