القانوني

Road Transport Law 2025

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/188

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم مقدم الخدمة بالآتي: ١‏- الاشتراطات والضوابط التشغيلية التي تحددها اللوائح. ٢‏- الهوية الخارجية للمركبة التي تحددها اللوائح. ٣‏- حقوق المستفيد التي تحددها اللوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٨/٢٤