Road Transport Law 2025
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/188
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقسم نشاط نقل الركاب إلى ما يأتي:
١- النقل المنتظم.
٢- النقل غير المنتظم.
٣- النقل الخاص للركاب.
٤- النقل بالسيارة الخاصة.
٥- النقل بسيارة الأجرة.
٦- الوساطة في نقل الركاب.
٧- أي نشاط آخر تحدده اللوائح.
وتحدد اللوائح الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت هذه الأنشطة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد