القانوني

Road Transport Law 2025

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/188

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقسم نشاط نقل الركاب إلى ما يأتي: ١‏- النقل المنتظم. ٢‏- النقل غير المنتظم. ٣‏- النقل الخاص للركاب. ٤‏- النقل بالسيارة الخاصة. ٥‏- النقل بسيارة الأجرة. ٦- الوساطة في نقل الركاب. ٧‏- أي نشاط آخر تحدده اللوائح. وتحدد اللوائح الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت هذه الأنشطة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٨/٢٤