Road Transport Law 2025
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/188
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر الهيئة الوثائق اللازمة لمزاولة مقدم الخدمة أيًّا من أنشطة النقل البري على الطرق، وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد