القانوني

Road Transport Law 2025

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/188

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر الهيئة الوثائق اللازمة لمزاولة مقدم الخدمة أيًّا من أنشطة النقل البري على الطرق، وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٨/٢٤