Road Transport Law 2025
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/188
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقسم أنشطة النقل البري على الطرق إلى ما يأتي:
١- نشاط نقل الركاب.
٢- نشاط نقل البضائع.
٣- نشاط تأجير المركبات.
٤- نشاط الوساطة في نقل الركاب أو البضائع أو تأجير المركبات.
٥- أي نشاط آخر يحدد بقرار من المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد