القانوني

Road Transport Law 2025

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/188

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقسم أنشطة النقل البري على الطرق إلى ما يأتي: ١‏- نشاط نقل الركاب. ٢‏- نشاط نقل البضائع. ٣‏- نشاط تأجير المركبات. ٤‏- نشاط الوساطة في نقل الركاب أو البضائع أو تأجير المركبات. ٥‏- أي نشاط آخر يحدد بقرار من المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٨/٢٤