Road Transport Law 2025
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/188
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يُحظر على أي شخص ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق إلا بعد الحصول على الترخيص. وتحدد اللوائح الإجراءات والشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص ومدته.
٢- يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة، كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق دون ترخيص، ومن ذلك: دعوة الركاب، أو النداء عليهم، أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمهر أو التجول في أماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد