القانوني

Road Transport Law 2025

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/188

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: ١‏- المملكة: المملكة العربية السعودية. ٢‏- النظام: نظام النقل البري على الطرق. ٣‏- الهيئة: الهيئة العامة للنقل. ٤‏- اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام. ٥‏- المجلس: مجلس إدارة الهيئة. ٦‏- الرئيس: رئيس الهيئة. ٧‏- النقل البري على الطرق: نقل الركاب ومستلزماتهم أو البضائع بَرًّا على الطرق، بواسطة مركبة، ويشمل ذلك تأجير المركبة لغرض النقل أو التنقل، والوساطة في أي منها. ٨– الراكب: شخص طبيعي موجود في المركبة أو يكون صاعدًا إليها أو نازلًا منها لغرض التنقل، عدا السائق. ٩- الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية. ١٠‏- السائق: كل من يقود مركبة. ١١‏- المركبة: وسيلة نقل بري معدة لنقل الركاب ومستلزماتهم أو البضائع على الطرق، وتسير أو تسحب بقوة آلية، أو بقوة سائقها ١٢‏- الحافلة: مركبة تسير بقوة آلية معدة لنقل ركاب ‏-مقابل أجر أو دون أجر‏- يزيد عددهم على (ثمانية) ومستلزماتهم، وتشمل الحافلات المعدة للتأجير. ١٣‏- السيارة الخاصة: مركبة تسير بقوة آلية معدة للاستعمال الخاص، ويكون لها ‏-بترخيص من الهيئة‏- نقل الركاب ومستلزماتهم ‏-مقابل أجر‏- أو نقل البضائع لأغراض تجارية، وتشمل السيارات المعدة للتأجير ١٤‏- سيارة الأجرة: مركبة تسير بقوة آلية معدة لنقل الركاب ومستلزماتهم ‏-مقابل أجر‏- ولا تزيد سعتها على (ثمانية) ركاب ‏١– الشاحنة: مركبة منفردة تسير بقوة آلية أو تجر مقطورة، أو أي تكوينة أخرى مسموح لها بالسير على الطرق، معدة لنقل البضائع لأغراض تجارية أو غير تجارية، وتشمل الشاحنات المعدة للتأجير. ‏١٦– الدراجة: مركبة تسير بقوة آلية أو بقوة سائقها، ذات عجلة أو أكثر، وليست مصممة على شكل سيارة، ومعدة لنقل الركاب ومستلزماتهم ‏-مقابل أجر‏- أو لنقل البضائع لأغراض تجارية، وتشمل الدراجات المعدة للتأجير ‏١٧– القاطرة: مركبة موصول بها مقطورة يكونان معًا وحدة واحدة ١٨‏- المقطورة: مركبة ليس لها محرك، تجرها مركبة آلية أخرى. ١٩‏- نصف المقطورة: مقطورة يستند جزء كبير من وزنها على القاطرة. ٢٠‏- النقل المنتظم: نقل الركاب ومستلزماتهم بواسطة حافلات وبمسارات وأجور محددة ورحلات منتظمة ومواعيد معلن عنها. ٢١‏- النقل غير المنتظم: نقل الركاب ومستلزماتهم بواسطة حافلات عند الطلب بموجب عقد بين مقدم الخدمة والمستفيد. ٢٢‏- النقل الخاص للركاب: قيام الشخص بنقل منسوبيه أو من في حكمهم ومستلزماتهم بواسطة حافلات تابعة له، أو مستأجرة لهذا الغرض. ٢٣‏- الوساطة: ترتيب الخدمات المقدمة في أنشطة النقل البري على الطرق بين الأطراف المستفيدة منها، ويشمل ذلك الوساطة عبر التطبيقات الإلكترونية. ٢٤‏- الترخيص: وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للشخص، يسمح له بموجبها بممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق وفق أحكام النظام. ٢٥‏- مقدم الخدمة: الشخص المرخص له بمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة النقل البري على الطرق. ٢٦‏- المرسِل: الشخص المتعاقد مع مقدم الخدمة لنقل البضائع على الطرق إلى المرسل إليه. ٢٧– المرسَل إليه: الشخص المرسلة إليه البضائع. ٢٨‏- البضائع: المواد أو المعدات أو السلع أو الحيوانات أو الأطعمة أو غيرها مما يُنقَل بواسطة المركبات. ٢٩‏- المرافق: مرافق النقل البري على الطرق، وتشمل: محطات ومراكز انطلاق ووصول المركبات، ومواقف وساحات الإيواء والمبيت، ومراكز الخدمات اللوجستية البرية بما فيها مراكز تفريغ البضائع وتحميلها، ومراكز تجزئة البضائع وتجميعها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٨/٢٤