Road Transport Law 2025
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/188
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون نقل الركاب ومستلزماتهم أو البضائع براً بإحدى وسائل النقل البري الآتية:
١- الحافلة.
٢- السيارة الخاصة.
٣- سيارة الأجرة.
٤- الشاحنة.
٥- الدراجة.
٦- القاطرة أو المقطورة أو نصف المقطورة.
٧- أي وسيلة نقل برية تستحدَث مستقبلًا، وتحدد بقرار من المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد