القانوني

Road Transport Law 2025

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/188

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون نقل الركاب ومستلزماتهم أو البضائع براً بإحدى وسائل النقل البري الآتية: ١‏- الحافلة. ٢‏- السيارة الخاصة. ٣‏- سيارة الأجرة. ٤‏- الشاحنة. ٥‏- الدراجة. ٦‏- القاطرة أو المقطورة أو نصف المقطورة. ٧‏- أي وسيلة نقل برية تستحدَث مستقبلًا، وتحدد بقرار من المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٨/٢٤