Anti-Commercial Fraud Law 1429H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد مخالفًا
لأحكام
هذا النظام
كل من:
-1خدع– أو شرع في الخداع– بأي طريقة
من الطرق
في أحد الأمور
الآتية:
أ– ذاتية المنتج،
أو طبيعته،
أو جنسه،
أو نوعه،
أو عناصره،
أو صفاته
الجوهرية. ب– مصدر المنتج. ج– قدر المنتج،
سواء
في الوزن،
أو الكيل،
أو المقاس،
أو العدد،
أو الطاقة،
أو العيار.
2-غشأو
شرع في غش المنتج.
3– باع
منتجًا
مغشوشًا،
أو عرضه.
4– حاز
منتجًا
مغشوشًا
بقصد
المتاجرة.
5– صنع
منتجات
مخالفة
للمواصفات
القياسية
المعتمدة،
أو أنتجها
أو حازها،
أو باعها،
أو عرضها.
6– استعمل
آنية،
أو أوعية،
أو أغلفة،
أو عبوات،
أو ملصقات،
مخالفة
للمواصفات
القياسية
المعتمدة،
وذلك
في تجهيز
أو تحضير
ما يكون
معدًّا
للبيع
من المنتجات.
7– عبأ
منتجًا،
أو حزمه،
أو ربطه،
أو وزعه،
أو خزنه،
أو نقله،
بالمخالفة
للمواصفات
القياسية
المعتمدة.
8– استورد
عبوات،
أو أغلفة،
أو مطبوعات
تستعمل
في الغش،
أو صنعها،
أو طبعها،
أو حازها،
أو باعها،
أو عرضها.
9– استورد
منتجًا
مغشوشًا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد