Anti-Commercial Fraud Law 1429H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر
على التاجر
التصرف
في المنتج
المشتبه
به قبل ظهور
نتيجة
الفحص
بإجازته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد