Anti-Commercial Fraud Law 1429H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر
منع مأموري
الضبط
القضائي
من تأدية
أعمال
وظائفهم
في التفتيش
والضبط،
ودخول
المصانع
أو المخازن
أو المتاجر
أو غيرها
من المحلات،
أو الحصول
على عينات
من المنتجات
المشتبه
بها،
وعلى
مأموري
الضبط
القضائي
تقديم
ما يثبت
أنهم
من مأموري
الضبط،
ويحق
لهم إغلاق
المحل
لحين
مراجعة
التاجر
صاحب
المحل
وتمكينهم
من الدخول.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد